responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 318

عليه الإتيان بالظهر بعد الفراغ عن العصر ومثله المقام، فعند ذاك لا تعارض قاعدة الفراغ غير الناظر إلى تقدم الصلاة على العدول، الأصلَ الحاكم في الصلوات الآتية من عدم وقوع الصلاة تماماً إلى زمان العدول.

قلت: ما ذكرته صحيح لو كان المراد من التعارض هو التعارض بين لازم أصالة الصحّة في الصلاة السابقة ومفاد نفس الاستصحاب، حيث إنّ لازم الأصل الأوّل، هو تقدم الصلاة على العدول وهو ينافي متن الاستصحاب ومفاده أعني أصالة عدم تقدم الصلاة على العدول فيرفع التنافي بما ذكرته.

وأمّا إذا كان التعارض بين مفاد أصالة الصحّة ومفاد الاستصحاب حيث إنّه يعلم ببطلان إحدى الصلاتين فلوصحّت صلاته الرباعية، فالتقصير فيما يأتي باطل، ولو كان التقصر صحيحاً فيما يأتي، كانت الرباعية السابقة باطلة، وهذا العلم الإجمالي منجِّز موجب الاحتياط كما لا يخفى.

هذا كلّه حول تعارض أصالة الصحّة ومقتضى الاستصحاب أي أصالة عدم تقدم الصلاة على العدول.

تعارض الاستصحابين

إنّ هنا استصحابين متعارضين وهما: أصالة عدم تقدم العدول على الصلاة الّتي تقتضي التمام فيما بعد، وأصالة عدم تقدم الصلاة على العدول التي تقتضي القصر فيما يأتي.

لأنّ تقدم الصلاة إلى زمان العدول موضوع للتمام فيما يأتي.

و تقدم العدول إلى زمن الصلاة موضوع للحكم بالقصر فيما يأتي.

كلّ ذلك بفضل ما في صحيحة أبي ولاد من الفقرتين:

اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست