responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 289

بالرباعية التي تكون من آثار العزم، وأمّا الالتفات فلا تظهر شرطيته.

وإلى ما ذكرنا ينظر قول السيد الاصفهاني حيث قال: وما يتخيل من أنّ ظاهر الرواية إتيان الفريضة التامة عن نية الإقامة إلاّانّه لم يأت بما هو وظيفته عن داعي كونه ناوياً للإقامة فاسد، فإنّه لم تتقيد الرواية بأن يكون الإتمام بهذا الداعي وما أفاده في الروض من أنّ التمام كان سائغاً له بحكم البقعة، فلم تؤثر نيّة المقام [1] ، غير تام.

18. عدم اشتراط التكليف في تحقّق الإقامة

هل يشترط في تحقّق الإقامة كونه مكلّفاً بالصلاة أو لا؟

وتظهر الثمرة في الصور التالية:

1. إذا نوى الإقامة وبلغ في أثناء العشرة.

2. إذا نواها وهو مجنون إذا كان ممّن يتحقّق منه القصد ثمّ أفاق في أثناء العشرة.

3. إذا نواها حال الإفاقة ثمّ جن ثمّ أفاق.

4. إذا كانت حائضاً حال النية ثمّ طهرت في أثناء العشرة.

5. إذا كانت حائضاً تمام العشرة وأرادت الصلاة بعد العشرة.

مع بقاء العزم إلى العشرة بلا عدول في جميع الصور.

قد عرفت أنّ تمام الموضوع للإقامة هو العزم، وأمّا الإتيان بالرباعية التامة فإنّما هو شرط لاستقرار حكم العزم لو عدل وإلاّ فلا صلة للصلاة في تحقّق مفهوم الإقامة، وعلى ذلك فلو قلنا بأنّ قصد الصبي قصد واقعي وانّه موضوع للتكليف


[1] الاصفهاني: صلاة المسافر: 120 ـ 121.

اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست