responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 98

النظر إلى جميع المذاهب بعين واحدة، كما عليه أصحاب السماحة والفضيلة من أعلام السنّة.

سأل سائل شيخ الاَزهر ـ المغفور له ـ شلتوت، فقال لفضيلته:

إنّ بعض الناس يرى أنّه يجب على المسلم لكي تقع عباداته ومعاملاته على وجه صحيح أن يقلّد أحد المذاهب الاَربعة المعروفة، وليس من بينها مذهب الشيعة الاِمامية ولا الشيعة الزيدية، فهل توافقون فضيلتكم على هذا الرأي على إطلاقه، فتمنعون تقليد مذهب «الشيعة الاِمامية الاثنا عشرية» مثلاً؟

فأجاب فضيلته:

1. إنّ الاِسلام لا يوجب على أحد من أتباعه، اتباعَ مذهب معين، بل نقول: إنّ لكل مسلم الحق في أن يقلّد بادىَ ذي بدء أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلاً صحيحاً، والمدوّنة أحكامها في كتبها الخاصة، ولمن قلّد مذهباً من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره ـ أي مذهب كـان ـ ولا حرج عليه في شيء من ذلك.

2. إنّ مذهب الجعفرية المعروف بـ «مذهب الشيعة الاِمامية الاثنا عشرية» مذهب يجوز التعبّد به شرعاً كسائر مذاهب أهل السنّة.

فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك، وأن يتخلّصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معينة، فما كان دين اللّه وما كانت شريعته بتابعة لمذهب، أو مقصورة على مذهب، فالكلّ مجتهدون مقبولون عند اللّه تعالى يجوز لمن ليس أهلاً للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقرّرونه في فقههم، ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات. [1]


[1] رسالة الاِسلام: السنة الحادية عشرة، العدد الثالث الموَرّخ محرم سنة 1379هـ.

اسم الکتاب : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست