responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 96

فالاِلزام بالتمذهب بمذهب فقهي معيّـن بدعة مخالفة للاَُصول، والاَُمة الاِسلامية جرت منذ أمد طويل على الاَخذ بفتاوى الفقهاء الذين سبقوا أصحاب المذاهب الاَربعة، وكان هذا ديدنهم إلى أن تدخلت السياسة في ذلك المضمار فألغت سائر المذاهب الفقهية وأضفت الرسمية على الاَربعة منها فقط.

وهناك كلمة لابن قيم الجوزية جاء فيها:

لا واجب إلاّ ما أوجبه اللّه ورسوله، ولم يوجب اللّه ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الاَُمّة فيقلده دينه دون غيره، وقد انطوت القرون الفاضلة مبرأة مبرأ أهلها من هذه النسبة ـ إلى أن قال: ـ وهذه بدعة قبيحة حدثت في الاَُمّة لم يقل بها أحد من أئمّة الاِسلام، وهم أعلى رتبة وأجل قدراً، واعلم باللّه ورسوله من أن يلزموا الناس بذلك، وأبعد منه قول من قال: يلزمه أن يتمذهب بمذهب عالم من العلماء، وأبعد منه قول من قال: يلزمه أن يتمذهب بأحد المذاهب الاَربعة.

فياللّه العجب! ماتت مذاهب أصحاب رسول اللّه - صلى الله عليه وآله وسلم - ومذاهب التابعين وتابعيهم وسائر أئمّة الاِسلام و بطلت جملة، إلاّمذاهب أربعة أنفس فقط من بين سائر الاَئمّة والفقهاء.

وهل قال ذلك أحد من الاَئمّة، أو دعا إليه، أو دلّت عليه لفظة واحدة من كلامه عليه؟ والذي أوجبه اللّه تعالى ورسوله على الصحابة والتابعين وتابعيهم هو الذي أوجبه على من بعدهم إلى يوم القيامة. [1]

كان الناس أحراراً في تقليد المذاهب التي صحت عن أصحابها إلى أن تدخلت السلطة في حصر المذاهب بالاَربعة، كما عرفت من ابن الفوطي


[1] إعلام الموقعين عن رب العالمين:4|262ـ263.

اسم الکتاب : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست