responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 73

للضرورة، وقد قال في كتاب «الخلال»: سألت الشافعي عن القياس، فقال: إنّما يصار إليه عند الضرورة، أو ما هذا معناه.

فهذه الاَُصول الخمسة من أُصول فتاويه [1] وعليها مدارها، وقد يتوقف في الفتوى لتعارض الاَدلّة عنده، أو لاختلاف الصحابة فيها، أو لعدم اطّلاعه فيها على أثر، أو قول أحد من الصحابة والتابعين.

وكان شديد الكراهة والمنع للاِفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف، كما قال لبعض أصحابه: إيّاك أن تتكلّم في مسألة ليس لك فيها إمام. وكان يسوغ استفتاء فقهاء الحديث وأصحاب مالك، ويدل عليهم، ويمنع من استفتاء من يعرض عن الحديث ولا يبني مذهبه عليه،ولا يسوغ العمل بفتواه. [2]

ما ذكرنا من المذاهب الاَربعة هي المذاهب السائدة إلى الآن، وقد أُبيدت المذاهب الاَُخرى لعلل شتّى، وحصرت المذاهب في الاَربعة بعدما انتحل الناس مذاهب أُخرى، ونظراً لاَهمية هذا الموضوع نستعرض في نهاية الفصل مبحث حصر المذاهب في الاَربعة، وإغلاق باب الاجتهاد، وما أعقبته من نتائج سلبية ومضاعفات على النهضة الفقهية.

ميزة الدور الثاني


وبالاِمعان فيما جرى في هذا العهد من الاَحداث يمكن أن نقول: إنّ هذا الدور يتميّز بأمرين:


[1] وقد صرّح بعض الكتّاب المعاصرين انّ الاِمام أحمد اعتمد في مذهبه الفقهي على أدلّة ثمانية هي: القرآن، السنّة، فتاوى الصحابة، الاِجماع، القياس، الاستصحاب، المصالح المرسلة، سد الذرائع. (انظر تاريخ الفقه الاِسلامي للدكتور أحمد فراج حسين).
[2] ابن قيم: إعلام الموقعين: 1|33.

اسم الکتاب : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست