responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 422

4. لقد أفرط الاَخباريون إذ قالوا بقطعية تمام الاَحاديث الواردة عن أئمّة أهل البيت - عليهم السلام - ، وبذلك استغنوا عن علم الرجال.

قال الاَمين الاسترابادي: إنّ العلم بأحوال الرجال غير محتاج إليه، لاَنّ أحاديثنا كلّها قطعية الصدور عن المعصوم، فلا نحتاج إلى ملاحظة سنده، وأمّا الكبرى فظاهر، وأمّا الصغرى فلاَنّ أحاديثنا محفوفة بالقرائن المفيدة للقطع بصدورها عن المعصوم، ثمّذكر القرائن المدعاة. [1]

ثمّ إنّ المحقّق البهبهاني أخذ بتفنيد تلك القرائن التي اعتمد عليها الاَخباري في قطعية الاَخبار في رسالة الاجتهاد والاَخبار. [2]

وبما انّ نقل كلامه في المقام يخرجنا عن إطار البحث، فنحيل القارىَ الكريم إلى رسالة الاجتهاد والاَخبار.

ابتكاراته الاَُصولية

لقد تمتع البهبهاني بذهن وقّاد، و ذكاء مفرط ساعده على ابتكار قواعد وأساليب جديدة في علم الاَُصول، منها:

1. إذا تعلّق الشكّ بأصل التكليف فالاَصل هو البراءة، وقد استدل عليه بحكم عقلي فطري من قبح العقاب بلا بيان، وعزّزها بآيات وروايات قد ذكرت في مبحث البراءة من فرائد الشيخ الاَنصاري.

2. كان الاَصل عند العلماء هو تقديم الجمع على الترجيح في تعارض الاَخبار وعليه سار شيخنا الطوسي في كتابيه حتى اشتهر بأنّ الجمع أولى من


[1] الفوائد المدنية:89.
[2] لاحظ الرسائل الاَُصولية، رسالة الاجتهاد والاخبار:115ـ162.

اسم الکتاب : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست