responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 285

ومع أنّ العصر الذي أعقب الشيخ قد اتّسم بالركود، لكنا نجد انّه خرج على آراء شيخه الطوسي، فقد يذكر مناظرته في مسائل فقهية في كتاب «المهذب».

قال: وكان الشيخ أبو جعفر الطوسي(رحمه الله) قال لي يوماً في الدرس: هذا الماء [1] يجوز استعماله في الطهارة وإزالة النجاسة.

فقلت له: ولم أجزت ذلك مع تساويهما؟

فقال: إنّما أجزت ذلك، لاَنّ الاَصل الاِباحة.

فقلت له: الاَصل وإن كان هو الاِباحة، فأنت تعلم أنّ المكلّف مأخوذ بأن لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة عن بدنه أو ثوبه إلاّ بالماء المطلق، فتقول أنت بأنّ هذا الماء مطلق؟!

فقال: أفتقول أنت بأنّه غير مطلق؟

فقلت له: أنت تعلم أنّ الواجب أن تجيبني عمّا سألتك عنه قبل أن تسألني بـ«لا» أو «نعم» ثمّ تسألني عمّا أردت، ثمّ إنّني أقول بأنّه غير مطلق.

فقال: ألست تقول فيهما إذا اختلطا وكان الاَغلب والاَكثر المطلق، فهما مع التساوي كذلك؟

فقلت له: إنّما أقول بأنّه مطلق إذا كان المطلق هو الاَكثر والاَغلب، لاَنّ ما ليس بمطلق لم يوَثر في إطلاق اسم الماء عليه، ومع التساوي قد أثّر في إطلاق هذا الاسم عليه، فلا أقول فيه بأنّه مطلق، و لهذا لم تقل أنت بأنّه مطلق، وقلت فيه بذلك إذا كان المطلق هو الاَكثر و الاَغلب، ثمّ إنّ دليل الاحتياط تناول ما ذكرته، فعاد إلى الدرس ولم يذكر في ذلك شيئاً. [2]


[1] اختلط المضاف بالماء المطلق، وكانا متساويين في المقدار.
[2] المهذب:1|24ـ25، كتاب الطهارة.

اسم الکتاب : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست