responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 196

روى الكليني عن عمر بن أُذينة، أنّه قال: قلت لزرارة: إنّ أُناساً حدّثوني عنه ـ يعني الصادق - عليه السّلام - ـ وعن أبيه - عليه السّلام - بأشياء في الفرائض، فأعرضها عليك، فما كان منها باطلاً فقل هذا باطل، وما كان منها حقاً فقل هذا حقّ، ولا تروِهِ واسكت، فحدّثته بما حدّثني به محمد بن مسلم، عن أبي جعفر في الابنة والاَب، والابنة والاَُم، والابنة والاَبوين، فقال: «هو واللّه الحق». [1]

وإليك نماذج من فتاواه:

1. عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة، قال: إذا ترك الرجل أُمّه أو أباه أو ابنه أو ابنته، فإذا ترك واحداً من الاَربعة فليس بالذي عنى اللّه عزّ وجلّ في كتابه:"قُلِ اللّهُ يُفْتيكُمْ في الكَلالَة" [2]ولا يرث مع الاَُم ولا مع الاَب ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد خلقه اللّه عزّوجلّ، غير زوج أو زوجة. [3]

2. علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة قال: قال زرارة: إذا أردت أن تلقى العول، فإنّما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والاِخوة من الاَب، وأمّا الزوج والاِخوة من الاَُم، فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّى لهم اللّه شيئاً. [4]

3. محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن موسى بن بكر قال: قلت لزرارة: إنّ بكيراً حدّثني عن أبي جعفر - عليه السّلام - ، انّ الاِخوة للاَب والاَخوات للاَب والاَُمّ يُزادون وينقصون لاَنهنَّ


[1] الكافي: 7|95، 98.
[2] النساء: 176.
[3] وسائل الشيعة:17|428، الحديث 8، كتاب الفرائض، باب 7 من أبواب موجبات الاِرث؛ مسند زرارة بن أعين، الحديث 1682.
[4] وسائل الشيعة:17|425، الحديث 1، كتاب الفرائض والمواريث، باب 7 من أبواب موجبات الارث.

اسم الکتاب : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست