responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة طبقات الفقهاء المؤلف : اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق(ع)    الجزء : 3  صفحة : 232

- عليه السلام - : لقاء الاِخوان مغنم جسيم وإن قلّوا [1]

وعنه عن السكوني عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - ، قال: رخّص رسول اللّه صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم في العرايا بأن تشتري بخرصها تمراً، قال: والعرايا جمع عرية وهي النخلة يكون للرجل في دار رجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمراً، ولا يجوز ذلك في غيره [2]

901

حفص بن عبد اللّه (*)

(بعد 130 ـ 209 هـ)

ابن راشد السُّلَمي، أبو عمرو، ويقال أبو سهل [3]النيسابوريّ، قاضيها.

رحل وسمع من: إبراهيم بن طهمان، ومحمد بن عبد الرحمان بن أبي ذئب، وعمر بن ذرّ، وسفيان الثوري، وإسرائيل بن يونس، ويونس بن أبي إسحاق.

روى عنه: ابنه أحمد،. وقطن بن إبراهيم، ومحمد بن عقيل الخزاعي، ومحمد ابن عمرو قشمرد، ومحمد بن يزيد محمش، وطائفة من أهل نيسابور.

قال محمد بن عقيل: كان قاضياً عشرين سنة لا يحكم إلاّ بالاَثر، ولا يقضي


[1]المصدر السابق: باب زيارة الاخوان، الحديث 16.
[2]وسائل الشيعة: ج13، أبواب بيع الثمار : الباب 14، جواز بيع العرية، الحديث 1.
*: التاريخ الكبير 2|361 برقم 2753، الجرح والتعديل 3|175 برقم 752، الثقات لابن حبّان 8|199، تهذيب الكمال 7|18 برقم 1393، تاريخ الاِسلام (سنة 201 ـ 210) 115 برقم 95، سير أعلام النبلاء 9|485، تذكرة الحفّاظ 1|368، العبر 1|280، الوافي بالوافيات 13|101 برقم 103، البداية والنهاية 10|275، تهذيب التهذيب 2|403 برقم 703، تقريب التهذيب 1|186 برقم 445، طبقات الحفّاظ 161، شذرات الذهب 2|22.
[3]وقيل: هو أبو سهل الخراساني الذي يروي عنه أبو نعيم الفضل بن دكين عن إبراهيم بن طهمان.
اسم الکتاب : موسوعة طبقات الفقهاء المؤلف : اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق(ع)    الجزء : 3  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست