اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 2 صفحة : 35
[الفصل الحادی عشر فی من وردت الرخصة فی إفطارهم]
الفصل الحادی عشر فی من وردت الرخصة فی إفطارهم وردت الرخصة فی إفطار شهر رمضان لأشخاص بل قد یجب
[الأوّل و الثانی: الشیخ و الشیخة إذا تعذّر علیهما الصوم أو کان حرجاً و مشقّة]
الأوّل و الثانی: الشیخ و الشیخة إذا تعذّر علیهما الصوم أو کان حرجاً و مشقّة فیجوز لهما الإفطار، لکن یجب علیهما فی صورة المشقّة، بل فی صورة التعذّر أیضاً، التکفیر بدل کلّ یوم بمدّ من طعام و الأحْوط مدّان و الأفضل کونهما من حنطة، و الأقوی وجوب القضاء علیهما لو تمکّنا بعد ذلک. [1]
[1] تتضمن المسألة فروعاً: 1. هل الإفطار لهما رخصة أو عزیمة؟ 2. وجوب التکفیر فی صورتی التعذّر و المشقة. 3. کفایة المد و الأفضل المدّان، کما أنّ الأفضل أن یکون من حنطة. 4. وجوب القضاء إذا تمکن بعد ذلک. و لنتاول کلّ واحد بالبحث. 1. هل الإفطار عزیمة أو رخصة؟ هل یتخیّر معها المکلّف بین الإفطار و الفدیة، أو الصوم؟ محل الکلام فیما إذا
اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 2 صفحة : 35