responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلسلة المسائل الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 8  صفحة : 39
الصلاة أن يفتنكم الّذين كفروا) فقال: عجبتُ ممّا عجبتَ منه، فسألت رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ قال: «صدقة منّ اللّه بها عليكم فاقبلوا صدقته». [1] وجه الدلالة: انّ المتصدّق عليه لا يجب عليه قبول الصدقة.
وأجاب الشوكاني عن الاستدلال المذكور بقوله: إنّ الأمر بقبولها يدلّ على أنّه لامحيص عنها وهو المطلوب. [2] وكان للشوكاني أن يرد على الاستدلال بوجه آخر أيضاً ويقول: إنّ قياس صدقة اللّه وهديته، على صدقات الناس وهداياهم قياس مع الفارق، وذلك لأنّ المهدى إليه أو المتصدّق عليه لا يجب عليه قبول الهدية أو الصدقة إذا كان المتصدِّق إنساناً مثله، وأمّا إذا كان المتصدِّق هو اللّه سبحانه فيجب قبولها، وذلك لأنّ صدقة


[1] شرح صحيح مسلم للنووي: 203/ 5 برقم 4.
[2] نيل الأوطار: 201/ 3.
اسم الکتاب : سلسلة المسائل الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 8  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست