responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلسلة المسائل الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 2  صفحة : 8
بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) حيث اختلفوا في أنّها هل هي معطوفة على (بِرُؤُسِكُمْ) فلابد من مسحهما أو على «الوجوه والأيدي» المذكورتين في الجملة السابقة فلابد من غسلهما؟ فبذلك صار المسلمون على طائفتين مختلفتين في حكم الأرجل.
وهذا النوع من الاختلاف إنّما يتصوّر فيما إذا كان في المسألة دليل من الكتاب والسنّة قابل للاجتهاد وبالتالي قابل للاختلاف في الاستظهار، وأمّا إذا لم يكن فيها أىُّ دليل لفظي، غير ادّعاء رؤية عمل النبي وانّه كان يمسح على الخفّين فالاختلاف في مثلها عجيب جدّاً، لأنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يتوضّأ أمام الناس، ليله ونهاره وكان الناس يتسابقون بالتبرّك بماء وضوئه، ومع ذلك صارت الصحابة بعد رحيله على صنفين، بين مثبت للمسح على الخفّين مطلقاً، و ناف كذلك، ومفصل بين الحضر والسفر، مع أنّ الطائفة النافية كانوا هم الذين يلازمونه طيلة حياته، في إقامته وظعنه كعلي وعائشةوكانوا يعدّون‌


اسم الکتاب : سلسلة المسائل الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 2  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست