responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلسلة المسائل الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 2  صفحة : 6
2. حبر الأُمّة عبد اللّه بن عباس.
3. أُمّ المؤمنين عائشة.
4. عبد اللّه بن عمر، وإن حكي عنه العدول أيضاً.
5. الإمام مالك على إحدى الروايتين، فقد أنكر جواز المسح على الخفّين في آخر أيّامه.
قال الرازي: وأمّا مالك فإحدى الروايتين عنه انّه أنكر جواز المسح على الخفّين، ولا نزاع انّه كان في علم الحديث كالشمس الطالعة فلولا انّه عرف فيه ضعفاً وإلّالما قال ذلك، والرواية الثانية عن مالك انّه ما أباح المسح على الخفّين للمقيم وأباحه للمسافر مهما شاء من غير تقدير فيه. [1] وروى النووي في «المجموع» عن مالك ست روايات، إحداها: لا يجوز المسح، الثانية: يجوز ولكنّه يكره، الثالثة: يجوز أبداً وهي الأشهر عنه والأرجح عند


[1] التفسير الكبير للرازي: 163/ 11.
اسم الکتاب : سلسلة المسائل الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 2  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست