responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلسلة المسائل الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 5
1 آية الوضوء آية محكمة
اتّفق المسلمون تبعا للذكر الحكيم على أنّ الصلاة لا تصحّ إلّابطهور، والطهور هو الوضوء والغسل والتيمّم وقد بَيّن سبحانه سرَّ التكليف بتحصيل الطهور قبل الصلاة بقوله: (ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ). [1] وقد حظا الوضوء في التشريع الإسلامي بأهمية بالغة كما نطق بها الكتاب والسنّة فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا صلاة إلّا بطهور». [2] وفي كلام آخر له: «الوضوء شطر الإيمان». [3]


[1] المائدة: 6.
[2] الوسائل: 1، الباب 1 من أبواب الوضوء.
[3] الوسائل: 1، الباب 1 من أبواب الوضوء.
اسم الکتاب : سلسلة المسائل الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست