responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلسلة المسائل الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 42
أراد التفصيل فليرجع إلى المغني. [1] 4. قال ابن هشام: ولا يكون الجر بالجوار في النسق، لأنّ العاطف يمنع التجاور. [2] ويتلخص من هذه الكلمات التي نقلناها بالإيجاز الأُمور التالية:
أوّلًا: انّ الخفض بالجوار لم يثبت في الكلام الفصيح.
ثانياً: انّ الخفض بالجوار على فرض ثبوته إمّا لضرورة الشعر أو لأجل استحسان الطبع المماثلةَ بين اللفظين المتجاورين، وكلّ من الوجهين منتفيان في المورد فليس هنا ضرورة شعرية ولا استحسان الطبع في إخلاء لفظ (وَ أَرْجُلَكُمْ) من إعرابه الواقعي واكتسابه إعراب جاره.
ثالثاً: انّ العطف بالجوار إنّما يجوز فيما إذا يؤمن عن‌


[1] مغني اللبيب، الباب الثامن، القاعدة الثانية، 359.
[2] مغني اللبيب، الباب الثامن، القاعدة الثانية، 359.
اسم الکتاب : سلسلة المسائل الفقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست