responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 55

إظهارهما، هو الأمر اللفظي و النهي كذلك، فالإرادة هذه في الحقيقة، روح الطلب و لبُّه بل هي عينه، بحيث لو أراد الشارع جعل حكم فلا بدّ من أن يكون مطابقاً له.

إذا عرفت ذلك فنقول:

الف: إن أراد القائل انّ حكم العقل بوجوب شي‌ء و إدراكه العلّة التامة المقتضية للوجوب، لا يلازم صدور الخطاب على وجه يصدق انّه حكم تنجيزي صادر من الشارع فمسلّم.

ب: و إن أراد من الحكم، الحكم الشأني، و انّ حكم العقل لا يلازم ذلك، فهو أيضاً مسلّم.

ج: و إن أراد من الحكم، بمعنى طلبه و إرادته و انّه لا ملازمة بين حكم العقل بحسن شي‌ء أو قبحه، و بين إرادته و كراهته فهو محجوج بقطع العقل الخارج عن شوائب الوهم بخلافه، فانّ العقل إذا أدرك حسن الشي‌ء على وجه به يستحق فاعله الثواب و جزاء الخير، فقد أدرك من كل عاقل حكيم شاعر، فكيف بمن هو خالقهم؟ و كذلك إذا أدرك قبح الشي‌ء، و الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع بهذا المعنى ممّا لا يقبل الإنكار فكأنّها نار في منار.

و أمّا الثواب و العقاب، فالحكم بالمعنى الثالث هو مدارهما، أ لا ترى انّه لو علم العبد بعدم إرادة المولى قتل ولده، أو أراد إكرامه فقتله، أو أكرمه فيعد عندهم عاصياً و مطيعاً من دون أن تدانيه شبهة و ليس لصدور اللفظ المعبر عنه بالخطاب مدخلية في ذلك.

بل يمكن إثبات الحكم بالمعنى الأوّل بضمّ مقدّمة خارجية ( [1]) و هو قولهم‌


[1] و ربما يستدل على الملازمة بين الارادة و الكراهة، و الخطاب التنجيزي بقاعدة اللطف و هي غير تامّة في المقام.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست