responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 16

و الابن غایةُ الأمر أنّ اتصال الأب إلی الابن نزولًا و انتهاء الابن إلی الأب صعوداً، أو بانتهائهما إلی ثالث کالإخوة و الأخوات.
و أمّا مراتب النسب فثلاث، لا یرث واحد من المرتبة التالیة مع المرتبة السابقة إذا کانت خالیة من الموانع.
الأُولی: و هی تنحصر فی صنفین:
1- الآباء فقط دون آبائهم، فإنّ آباء الآباء یرثون فی المرتبة الثانیة کما سیجی‌ء.
2- الأولاد و إن نزلوا، فانّهم یرثون مطلقاً سواء کان للمیّت أب أو لا، نعم ذهب الصدوق- رحمه اللّه- إلی اشتراط توریث أولاد الأولاد بعدم وجود الآباء حیث قال: فإن ترک ابن ابن و أبوین فللأُمّ الثلث و للأب الثلثان و سقط ابن الابن [1] و سیوافیک ضعفه.
ثمّ إنّ المیزان فی الأولاد فی المقام، و هکذا فیما سیوافیک من أولاد الإخوة و العمومة و الخؤولة هو المساواة فی التعزّی إلی المیّت، فالواحد من بطن أعلی و إن کان أُنثی یمنع جمیع مَنْ فی بطن أسفل منه.
الثانیة: الجدّ و الجدة و الإخوة و الأخوات و أولادهم، و إنّما أفردنا الأولاد من الإخوة و الأخوات بالذکر فی هذا القسم لعدم صدق هذه العناوین علی أولادهم، فلا یصحّ إذا قیل: و إن نزلوا، لأنّ ابن الأخ لا یکون أخاً و هذا بخلاف الأولاد و الأجداد.
الثالثة: الأعمام و الأخوال للأبوین أو أحدهما فصاعداً کأعمام الأب و الأُمّ، و أعمام الأجداد، و أخوال الأب و الأُمّ، و أخوال الأجداد، و یقوم مقامهم أولادهم

[1] المقنع و الهدایة، باب المواریث: 169.
اسم الکتاب : نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست