1- الزوج إذا کان للزوجة ولد، یقول سبحانه: (فَإِنْ کٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ) (النساء/ 12). 2- الزوجة إذا لم یکن للزوج ولد قال سبحانه: (وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ) (النساء/ 12) فتعامل الإسلام مع الزوج و الزوجة معاملة الذکر و الأُنثی، فله ضعف ما للأُنثی فی حالتی وجود الولد و عدمه.
الثالث: الثمن: و له مورد واحد:
و هو الزوجة إذا کان للزوج ولد، قال سبحانه: (فَإِنْ کٰانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ) (النساء/ 12).
الرابع: الثلثان: و له موضعان:
1- البنتان فصاعداً، قال سبحانه: (فَإِنْ کُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَکَ) (النساء/ 11) و الموضوع فی الآیة هو ما زاد عن اثنتین، لکنّ الإجماع و السنة دلّا علی ثبوته لبنتین أیضاً. و ربما تفسّر الآیة بأنّ المراد: فإن کنّ اثنتین و ما فوقهما، و أمّا تعلیق الحکم علی فوق الاثنتین، لتفهیم أنّه إذا کانت الفریضة لفوق اثنتین هی الثلثان فأولی أن لا یزید علیهما إذا کانت اثنتین. و لکنّه مفید فی نفی احتمال الزیادة لا احتمال النقیصة. و ربما یؤید ذلک بأنّه إذا کانت البنت مع الابن ترث الثلث بحکم (لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ)، فأولی أن یکون کذلک إذا کانت مع مثلها. فتأمّل. [1]
[1] وجه التأمل: أنّ کون نصیب البنت هو الثلث عند الاجتماع مع الابن، لا یکون دلیلًا علی کونه کذلک إذا اجتمع مع مثلها. فلاحظ.