responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 475

رواتها، وإعراض المشهور عن المجوّزة، وقد حقّقنا في محلّه أنّ إعراض المشهور يسقط الرواية عن الحجّية.

هل المراد من الأخبار السابقة هو الحلف بلفظ الجلالة فقط أو يكفي ما يعادله في سائر اللغات بل يكفي الأسماء المختصّة كالخالق والرازق وربّما يؤيّد الثاني بأنّ المراد من الأخبار الحاصرة هو نفي الحلف بغيره سبحانه لا أن يكون بخصوص اللفظ وتؤيّده رواية سليمان بن خالد، من إيحائه سبحانه إلى أحد أنبيائه من إضافة اسمه، والخالق والرازق من اسمائه سبحانه ولأنّ الغاية هوالارتداع عن الحلف كاذباًوهو موجود في جميع الأسماء وقد عرفت أنّ المفيد صرّح بجواز الحلف بكل اسمائه وإن كان الأحوط هو التحليف بلفظ الجلالة، لابغيره.

أُمور حول الاستحلاف

ذكر المحقّق أُموراًحول الاستحلاف وأرسلها إرسال المسلّم فنذكرها واحداً تلو الآخر:

1ـ تقديم العظة على اليمين

قال يستحبّ تقديم العظة على اليمين والتخويف من عاقبتها.

استدلّ له بما ورد في الروايات من الآثار الموبقة لليمين الكاذبة.[1] ولكن لاصلة لها باستحباب تقديم العظة.ومثلها ما ورد من الأمر بالاحتياط في حقوق المسلمين، فإنّه لايتجاوز عن كونه أمراً إرشادياً لايثبت به استحباب العظة فلم يبق سوى ما ورد من رواية الحضرمي حيث ادّعى على كنديّ في أرض من اليمين، أنّه اغتصبها ابو الكندي فتهيأ الثاني لليمين فقال صلَّى الله عليه و آله و سلَّم :«لايقتطع رجل مالاً بيمينه


[1] . الوسائل: الجزء 16،لاحظ الباب 4 من أبواب كتاب الايمان.

اسم الکتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست