responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 350

عليه فيكون كالناكل في ردّ اليمين على المدّعي أو القضاء بالنكول لو قلنا به، وقد نسب إلى المحقّق الأردبيلي قسم رابع وهو الجواب بـ «لاأدري» وهو جواب حقيقة، وأكثر ما يجاب به في كلام الوارث فيما إذا اُدّعيَ على موّرثه من الديون فيجيب بـ «لاأدرى» وعدّه قسماً من الإنكار كما ارتكبه المحقّق الرشتي بحجّة اشتراكهما في نفي العلم ، لا في نفي الواقع ، ضعيف لأنّ الإنكار، ادّعاء علم بالعدم ، بخلاف «لاأدري» فهو ادّعاء عدم العلم، وشتّان بينهما فجعله أمراً مستقلاً أولى من إدخاله تحت الإنكار، ولأجل ذلك لايترتّب عليه حكمه من الاستحلاف على نفي الواقع .

وإليك البحث عنها واحداً بعد الآخر فهنا فصول ثلاثة:

الفصل الأوّل
في إقرار المدّعى عليه

اقرار المدّعى عليه بما ادّعاه المدّعي موضوع للمسائل التالية:

1ـ يُلزم المدّعى عليه بما أقرّ به و هل اللزوم يتوقّف على حكم الحاكم أولا؟

2ـ هل يتوقّف حكم الحاكم على مسألة المدّعي و موافقته لصدور الحكم أو لا؟

3ـ لو التمس المقرّ له، أن يكتب له إقرار المدّعى عليه، هل تجب الكتابة أولا؟

4ـ ما هو صورة الحكم، إذا حاول أن يكتب؟

5ـ إذا امتنع المقرّ عن الأداء مع كونه واجداً.

6ـ إذا ادّعى الإعسار واستبان فقره فهل يُنظر أو يسلّم إلى الغرماء؟

اسم الکتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست