responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 293

المسألة العاشرة: ما هو المعتبر في الجرح والتعديل؟

المعروف بين المتأخّرين أنّه يشترط في مستند الشهادة على الجرح العلم أو الشياع الموجب للعلم بخلاف الشهادة على العدالة.

قال المحقّق :لايشهد شاهد بالجرح إلاّ مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة أو أن يشيع ذلك في الناس شياعاً موجباًللعلم ولايعوّل على سماع ذلك من الواحد والعشرة لعدم اليقين بخبرهم.[1] وتقييده الفعل بـ«ما يقدح في العدالة» لأجل التحرز عن مشاهدة نفس الفعل من دون إحراز أنّه يقدح فيها كما إذا شاهد شرب الخمر ولكن يحتمل أن يكون عن إكراه مسوِّغ أو لمداواة.

وقال العلاّمة: ويحرم الشهادة على الجرح إلاّ مع المشاهدة أو الشياع الموجب للعلم.[2]

وقال في القواعد بمثل ما قاله المحقّق في الشرائع.[3]

وقال الشهيد الثاني: المعتبر في التعديل، الخبرة الباطنة الموجبة لغلبة الظنّ بالعدالة وأمّا الجرح فلايكفي فيه مطلق الظنّ إجماعاً بل لابدّ فيه من العلم بالسبب إمّا بالمشاهدة بأن يراه يزني أو يشرب الخمر أو يسمعه يقذف أو يقرّعلى نفسه بالزنا أو شرب الخمر وأمّا إذا سمع من غيره فإن بلغ المخبرون بهذا التواتر جاز الجرح لحصول العلم ، وإن لم يبلغوا حدّالعلم لكنّه استفاض وانتشر حتّى قارب العلم ففي جواز الجرح به وجهان، من أنّه ظنّ وقد نهى الله عن اتّباعه إلاّ ما استثنى، ومن أنّ ذلك ربّما يكون أقوى من البيّنة المدّعية للمعاينة ويظهر من


[1] . نجم الدين الحلي: الشرائع: 4/77.
[2] . العلاّمة الحلي، ارشاد الأذهان:2/14.
[3] . مفتاح الكرامة: 10، قسم المتن :44.

اسم الکتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست