responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 127

المعلّقة علی شی‌ء، و علی هذا فلیس الإنشاء معلّقاً بل المعلّق هو المنشأ، فإذا قال: بعتُ إن قدم الحاجّ، فقد أنشأ البیع المعلّق علی قدوم الحاجّ، و المنشأ بهذا المعنی حاصل و أمّا غیر الحاصل فهو البیع المطلق و هو لم ینشأ.
2- لو صحّ التعلیق لزم تفکیک المنشأ عن الإنشاء و یکون الإنشاء فعلیاً و المنشأ استقبالیاً:
و یلاحظ علیه: أنّه لیس هنا تفکیک بین الإنشاء و المنشأ، فانّ الإنشاء فی المعلّق یستعقب منشأ واقعیاً و هو الزوجیة المقیّدة. أو البیع المقیّد، و إذا حصل القید یکون منجّزاً، لحصول القید و فائدة مثل ذلک الإنشاء عدم الحاجة إلی الإنشاء الجدید إذا حصل القید کیف و قد دلّ الدلیل علی إمکانه و وقوعه، فإنّ الإیصاء بالملکیة و الإیصاء بالعتق الذی یعبّر عنه بالتدبیر أمر رائج و المنشأ فیهما هو الملکیة و العتق المقیّدان و لا یتحقّقان منجّزاً إلّا بعد الموت أخذاً بمفهوم الوصیة و التدبیر و دعوی أنّ ذلک کلّه خلاف القاعدة، خلاف الإنصاف.
و علی ذلک، فلا بدّ لإثبات ذلک الشرط فی کلّ مورد من دلیل خاص.
و یمکن أن یقال: إنّ المتعارف فی النکاح هو التنجّز و القطعیة، لا التعلیق، فالإطلاقات و العمومات منصرفة عن مثل ذلک.
و أمّا الاستدلال علی بطلان التعلیق بما ورد فی النصوص من أنّه: «إذا قالت (الزوجة): نعم فقد رضیت و هی امرأتک و أنت أولی الناس بها»[1]فغیر تامّ فانّه و إن کان ظاهراً فی ترتّب الأثر علی العقد بلا فصل، لکنّه ناظر إلی طبیعة العقد بما هو عقد. و منصرف عمّا إذا کان العقد مشروطاً بشی‌ء لم یحصل بعد.

[1] الوسائل: 14، الباب 18 من أبواب المتعة، الحدیث 1.
اسم الکتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست