responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 202

و أمّا الموثقة فالمظنون أنّها ناظرة إلی وجود الفصل الطویل بین العقد، و الاقباض لأجل أنّ الدائن ربّما لا یستطیع علی قضاء الدین و جعله رأس المال للمضاربة. و لأجل ذلک أمره الإمام بالقبض ثم الدفع إلیه و هذا بخلاف المقام، حیث إنّ الاقباض یتلو العقد بلا فصل.
و منه یظهر الحال فی الکلی المعیّن لأنّ العرف یراه عینا فی الخارج و إن کان حسب الدقة العقلیة غیر متعیّن فیه لتردّده و عدم تخصّصه بعد.

لو دفع النصف ثم دفع النصف الآخر:

لو ضاربه علی ألف فدفع إلیه نصفه فعامل به ثم دفع النصف الآخر فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر لأنّه مضاربة واحدة.
إنّما الکلام فیما لو ضاربه علی خمسمائة فدفعها إلیه و عامل بها و فی أثناء التجارة زاده و دفع خمسمائة أخری ففیه التفصیل، فإن دفعه بعنوان توسیع رأس المال و زیادته فحکمه حکم الصورة الأولی، یشترکان فی الربح و الجبر و إن دفع بعنوان مضاربة مستقلة، فلکل ربحه و خسرانه.
تم الکلام إلی هنا بید مؤلّفه الفقیر إلی اللّه، جعفر ابن الفقیه محمد حسین السبحانی التبریزی، فی شهر ذی العقدة الحرام من شهور عام 1414 ه ق.
و الحمد للّه أوّلا و آخرا‌

اسم الکتاب : نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست