responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 299

1. كان علي - عليه السّلام - باليمن أتاه ثلاثة نفر يختصمون في غلام، فقال كلّواحد منهم هو ابني، فجعل علي - عليه السّلام - يخبرهم واحداً واحداً أترضى أن يكون الولد لهذا؟ فأبوا، فقال: «أنتم شركاء متشاكسون» فأقرع بينهم، فجعل الولد للذي خرجت له القرعة، وجعل عليه للرجلين الآخرين ثلثي الدية، فبلغ ذلك النبي - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - فضحك حتى بدت نواجذه، من قضاء علي - عليه السّلام - . روى ذلك الخطيب البغدادي في كتاب «الفقيه والمتفقّه». [1]

وقد اعتبر علي - عليه السّلام - في هذا الحكم أنّه بالنسبة للقارع بمنزلة الاِتلاف للآخرين، كمن أتلف رقيقاً بينه وبين شريكين له، فإنّه يجب عليه ثلثا القيمة لشريكيه، فإتلاف الولد الحر بحكم القرعة، كإتلاف الرقيق الذي بينهم.
2. روى مسلم، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه انّ رجلاً أتى عمر، فقال: إنّي أجنبت فلم أجد ماء؟ قال: لا تصلّ، فقال عمار: ما تذكر يا أمير الموَمنين إذ أنا وأنت في سرية ، فأجنبنا فلم نجد ماء، فأمّا أنت فلم تصلّ، وأمّا أنا فتمعكت في التراب وصليت.

فقال النبي - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - : إنّما يكفيك أن تضرب بيديك الاَرض، ثمّتنفخ، ثمّتمسح بهما وجهك وكفيك.

فقال عمر: اتّق اللّه يا عمار، قال: إن شئت لم أُحدّث به. [2]

أحاديث الاقتداء بالصحابة

قد ذكرنا انّ ابن قيم الجوزية استدل على أنّ رأي الصحابة والتابعين حجّة


[1] اعلام الموقعين: 1|203.
[2] صحيح مسلم: 1|193، باب التيمّم.
اسم الکتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست