اسم الکتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 231
إنّ رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - حين بعثه إلى اليمن، فقال: كيف تصنع إن عرض
لك قضاء؟
قال: أقضي بما في كتاب اللّه.
قال: فإن لم يكن في كتاب اللّه؟
قال: فبسنّة رسول اللّه.
قال: فإن لم يكن في سنّة رسول اللّه؟
قال: أجتهد رأيي، لا آلو.
قال: فضرب رسول اللّه صدري، ثمّ قال: الحمد للّه الذي وفّق رسول رسول
اللّه لما يرضى رسول اللّه . [1]
وقد استدلّ به الاِمام الشافعي، فقال بعدما أفاد ـ أنّ القياس حجّة فيما لم
يكن في المورد نصّ كتاب أو سنّة: فما القياس؟ أهو الاجتهاد أم هما مفترقان؟ثمّ
أجاب: هما اسمان لمعنى واحد. [2]
وقال في موضع آخر: أمّا الكتاب والسنّة فيدلاّن على ذلك، لاَنّه إذا أمر النبي
بالاجتهاد فالاجتهاد أبداً لا يكون إلاّ على طلب شيء، وطلب الشيء لا يكون
إلاّبدلائل، والدلائل هي القياس. [3]
وقال أبو الحسين البصري: وجه الاستدلال به أنّ النبيّ - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - صوّبه في
قوله: أجتهد رأيي عند الانتقال من الكتاب والسنّة، فعلمنا أنّ قوله: أجتهد رأيي، لم
ينصرف إلى الحكم بالكتاب والسنّة. [4]
[1] مسند أحمد: 5|230، وسنن الدارمي:170 وسنن أبي داود: برقم 3593. وسنن الترمذي:
برقم 1328، ينتهي سند الجميع إلى حارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ من أهل حمص. [2] الشافعي: الرسالة: 477 و505، طبع مصر ، تحقيق أحمد محمد شاكر. [3] الشافعي: الرسالة: 477 و505، طبع مصر ، تحقيق أحمد محمد شاكر. [4] أبو الحسين البصري: المعتمد:2|222.
اسم الکتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 231