وقال رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - : «لا ضرر ولا ضرار».
فحدّد كلَّ تشريع بعدم استلزامه الضرر والضرار، فأوجب التيمم مكان
الوضوء إذا كان استعمال الماء مضرّاً، كما أوجب الاِفطار على المريض والمسافر
لغاية اليسر، قال سبحانه: "وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ
اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر " . [3] إلى غير ذلك من الآيات والروايات التي
لها دور التحديد والرقابة.
وجاء في الحديث عن الصادع بالحقّ أنّه قال: «بعثت بالحنيفية
السمحة».[4]
وقال الاِمام الصادق - عليه السّلام - : «إنّ هذا الدين لمتين، فأوغلوا فيه برفق، لا
تكرّهوا عبادة اللّه لعباد اللّه». [5]
5. شمولية التشريع
أخذ القرآن الاِنسان محوراً لتشريعه، مجرّداً عن النزعات القومية والوطنية
والطائفية واللونية واللسانية، فنظر إلى الموضوع بنظرة شمولية وقال: "يا أَيُّهَا"
[1] الحج: 78. [2] المائدة: 6. [3] البقرة: 185. [4] أحمد بن حنبل: المسند: 5|266. [5] الكافي: 2|70 ح1.
اسم الکتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 20