responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 714

..........


و الظاهر اختصاص الروايات إذا كان القصور مستندا إلى الفاعل فيلحق به المريض، دون سائر الموانع، كوجود الحيوان الضاري و العدو، و عندئذ يرجع إلى مقتضى القاعدة و هو عند المصنّف، السقوط إن كان معيّنا أو مطلقا لكن صار آيسا من التمكّن و توقّع المكنة إن كان راجيا.

نعم مقتضى الاحتياط هو الركوب لا السقوط كما أفاده في المتن.

بلغ الكلام إلى هنا يوم الاثنين، سابع شهر ربيع الثاني من شهور عام 1424، يوم ميلاد الإمام الطاهر الحسن العسكري (سلام اللّه عليه و على آبائه)، و استغرق إلقاء هذه المحاضرات عاما دراسيا كاملا و الرجاء من اللّه سبحانه، أن يوفق المؤلف لإنجاز ما بقي من مباحث الحجّ إن شاء اللّه. و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين‌

اسم الکتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 714
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست