اسم الکتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 751
26 النیاحة بالباطل
و یقع الکلام فی مقامین: الأوّل: حکم نفس النیاحة. الثانی: حکم أُجرتها. أمّا الأوّل: فیظهر من الأصحاب الاتّفاق علی جوازها فی الجملة. قال العلّامة فی «المنتهی»: النیاحة بالباطل محرّمة إجماعاً، أمّا بالحق فجائزة إجماعاً، روی الجمهور عن فاطمة (علیها السلام) لمّا قالت: یا أبتاه! من ربّه ما أدناه، یا أبتاه! إلی جبرئیل أنعاه، یا أبتاه! أجاب رباً دعاه، و عن علی (علیه السلام) انّ فاطمة (علیها السلام) أخذت قبضة من تراب قبر النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فوضعتها علی عینیها ثمّ قالت: ما ذا علی من شم تربة أحمد
اسم الکتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 751