اسم الکتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 346
القلیلة الفائدة بحسب طبعها، فشمول الشق لهذه الأُمور مورد شک و تردید. و الحاصل: أنّه لو دلّ، لدلّ فیما إذا کان البیع حراماً تکلیفاً و وضعاً، فلا یصحّ للمسلم أن یرتکب بیع هذه الأُمور بحجّة أنّها مشتملة علی منافع نادرة، کالخمر و البرابط، و لا یعمّ ما یحرم وضعاً فقط لأجل فقدان المنفعة الرائجة. و بذلک یظهر أنّه لیس فی الباب دلیل صالح علی المنع عن المعاملة لهذه الأشیاء إذا ترتبت علیها أغراض عقلائیة فی صناعة الدواء و إجراء الفحوص العلمیة. و یؤید ذلک ما ورد فی جواز بیع الهرة مثل ما رواه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «ثمن الکلب الذی لا یصید سحت»، ثمّ قال: «و لا بأس بثمن الهر». [1] و قد اختار الشیخ الطوسی (قدس سره) جواز بیع جلود السباع لأجل المنفعة المحلّلة. و الضابطة الکلیة أنّه إذا لم یکن فی المورد غرض عقلائی، نوعی أم شخصی، لا عاجلًا و لا آجلًا لا تصحّ المعاملة، و لو توهّم المتعاملان وجود المنفعة ثمّ تبیّن خلافه کشف عن البطلان. و مثله ما لو تعلّق به غرض سفهی، کما إذا اشتری الجعل لیری کیفیة تلاعبه بالعذرة، و مثل ذلک لا یصحّ، لفقدان الغایات العقلائیة. [1] الوسائل: 12/ 83، الباب 14 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3.
اسم الکتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 346