responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختار في احکام الخيار المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 544

العقد فلا ینفع لأنّ متعلّق الرضا لم یعقد علیه و متعلّق العقد لم یرض به.
یلاحظ علیه: أنّ للعقد الفاسد بقاء عرفیا و عقلائیا و لم یکن فساده لأجل فقد المقتضی و إنّما کان لوجود المانع فإذا أزیل المانع مع کمال الاقتضاء فلا وجه للبطلان.
نعم لو کان بطلانه لفقد المقتضی کان لما ذکر وجه.
و أمّا قوله إنّ متعلّق العقد لم یرض به، فمنظور فیه لأنّ متعلّقه هو البیع و المبادلة، و قد رضی له.
نعم لم یرض بتمام المنشأ بل ببعضه فإذا کان للمنشإ أجزاء قابلة للتفکیک عرفا فلو رضی بالمهم و الأرکان و لم یرض بالتابع، یصدق علیه أنّه رضی بالمنشإ و إن لم یرض بتمامه.
ثمّ إنّ الشیخ الأعظم طرح أمرین و ذیّلهما السید الطباطبائی بمسائل أخر لا أری البحث عنها أمرا مهمّا فالأولی عطف عنان البحث إلی فصل مهم و هو البحث عن أحکام الخیار.
اسم الکتاب : المختار في احکام الخيار المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست