اسم الکتاب : المختار في احکام الخيار المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 544
العقد فلا ینفع لأنّ متعلّق الرضا لم یعقد علیه و متعلّق العقد لم یرض به. یلاحظ علیه: أنّ للعقد الفاسد بقاء عرفیا و عقلائیا و لم یکن فساده لأجل فقد المقتضی و إنّما کان لوجود المانع فإذا أزیل المانع مع کمال الاقتضاء فلا وجه للبطلان. نعم لو کان بطلانه لفقد المقتضی کان لما ذکر وجه. و أمّا قوله إنّ متعلّق العقد لم یرض به، فمنظور فیه لأنّ متعلّقه هو البیع و المبادلة، و قد رضی له. نعم لم یرض بتمام المنشأ بل ببعضه فإذا کان للمنشإ أجزاء قابلة للتفکیک عرفا فلو رضی بالمهم و الأرکان و لم یرض بالتابع، یصدق علیه أنّه رضی بالمنشإ و إن لم یرض بتمامه. ثمّ إنّ الشیخ الأعظم طرح أمرین و ذیّلهما السید الطباطبائی بمسائل أخر لا أری البحث عنها أمرا مهمّا فالأولی عطف عنان البحث إلی فصل مهم و هو البحث عن أحکام الخیار.
اسم الکتاب : المختار في احکام الخيار المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 544