responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختار في احکام الخيار المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 271

واحدا، نقول: إنّ المطلوب هو استمرار الحکم مطلقا، عصی فی الأثناء أم لا.
و علی ضوء ذلک یکون المرجع بعد الزمان الأوّل، هو التمسّک بالعموم، لا الأخذ باستصحاب حکم المخصّص.
و لأجل ما ذکر من الدلالة علی الاستمرار، یرجع القائل بالتراخی، إلی العام إذا توانی و تسامح المغبون إلی حدّ خارج عن العادة- مع اعترافه بکون الزمان ظرفا- و ما هذا إلّا لاستفادة الاستمرار من الآیة.
و قد مرّ نظیر هذا الکلام منّا فی السابق و من أراد التفصیل فلیرجع إلی ما حقّقناه فی البحوث الأصولیة.
نعم هذا کلّه إذا لم یکن هنا اطلاق فی أدلّة الخیار، و إلّا فلا تصل النوبة إلی التمسّک بالعام.
ثمّ إنّه بعد القول بالتراخی لا مجال للبحث عن حکم الجاهل بالفور کما طرحه الشیخ الأعظم.
اسم الکتاب : المختار في احکام الخيار المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست