اسم الکتاب : المختار في احکام الخيار المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 271
واحدا، نقول: إنّ المطلوب هو استمرار الحکم مطلقا، عصی فی الأثناء أم لا. و علی ضوء ذلک یکون المرجع بعد الزمان الأوّل، هو التمسّک بالعموم، لا الأخذ باستصحاب حکم المخصّص. و لأجل ما ذکر من الدلالة علی الاستمرار، یرجع القائل بالتراخی، إلی العام إذا توانی و تسامح المغبون إلی حدّ خارج عن العادة- مع اعترافه بکون الزمان ظرفا- و ما هذا إلّا لاستفادة الاستمرار من الآیة. و قد مرّ نظیر هذا الکلام منّا فی السابق و من أراد التفصیل فلیرجع إلی ما حقّقناه فی البحوث الأصولیة. نعم هذا کلّه إذا لم یکن هنا اطلاق فی أدلّة الخیار، و إلّا فلا تصل النوبة إلی التمسّک بالعام. ثمّ إنّه بعد القول بالتراخی لا مجال للبحث عن حکم الجاهل بالفور کما طرحه الشیخ الأعظم.
اسم الکتاب : المختار في احکام الخيار المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 271