اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 99
ذلك كلّه
بمنزلة الطين و التراب.
قال:
و لو أنّ الذي أصاب شيئاً من الذهب أو الفضة أو الحديد أو الرصاص أو النحاس، كان
عليه دين فادح لم يُبطل ذلك الخمس عنه، أ لا ترى لو أنّ جنداً من الاجناد أصابوا
غنيمة من أهل الحرب خُمِّسَت و لم ينظر أ عليهم دين أم لا، و لو كان عليهم دين لم
يمنع ذلك من الخمس.
قال:
و أمّا الركاز فهو الذهب و الفضة الذي خلقه اللّه عزّ و جلّ في الارض يوم خلقت،
فيه أيضاً الخمس، فمن أصاب كنزاً عاديّاً في غير ملك أحد فيه ذهب أو فضة أو جوهر
أو ثياب فإنّ في ذلك الخمس و أربعة أخماسه للذي أصابه و هو بمنزلة الغنيمة يغنمها
القوم فتخمَّس و ما بقي فلهم.
قال:
و لو أنّ حربياً وجد في دار الاسلام ركازاً و كان قد دخل بأمان، نزع ذلك كلّه منه
و لا يكون له منه شيء، و إن كان ذمّياً أُخذ منه الخمس كما يؤخذ من المسلم، و
سلِّم له أربعة أخماسه. و كذلك المكاتب يجد ركازاً في دار الاسلام فهو له بعد
الخمس ...[1].
2.
الخمس في أرباح المكاسب:
يظهر
من غير واحد من الروايات أنّ النبيّ الاكرم أمر باخراج الخمس من مطلق ما يغنمه
الانسان من أرباح المكاسب و غيرها و إليك بعض ما ورد في المقام:
1
لمّا وفد عبد القيس لرسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم- فقالوا: «إنّ بيننا و
بينك المشركين