responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 9

المسألة الأولى: مسح الرجلين أو غسلهما في الوضوء

اختلف المسلمون في غسل الرجلين و مسحهما، فذهب الائمّة الاربعة إلى أنّ الواجب هو الغسل وحده، و قالت الشيعة الامامية: إنّه المسح، و قال داود بن علي و الناصر للحق من الزيدية: يجب الجمع بينهما و هو صريح الطبري في تفسيره: و نقل عن الحسن البصري: إنّه مخيّر بينهما[1].

و ممّا يثير العجب اختلاف المسلمين في هذه المسألة، مع أنّهم رأوا وضوء رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم- كلّ يوم و ليلة في موطنه و مهجره، و في حضره و سفره، و مع ذلك اختلفوا في هذه المسألة التي هي من أشدّ المسائل ابتلاءً، و هذا يعرب عن أنّ الاجتهاد لعب في هذه المسألة دوراً عظيماً، فجعل أوضح المسائل أبهمها.

إنّ الذكر الحكيم تكفّل ببيان المسألة و ما أبقى فيها إبهاماً و اعضالًا، و قد بيّنها رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم- و من هنا فلا بد من الجزم بأنّ المسلمين كانوا قد اتّفقوا على فعل واحد، و إلّا فما كان هذا الامر يخفى، إذن فلا محيص من القول بأنّ الحاضرين في عصر النزول فهموا من الآية معنىً واحداً: إمّا المسح أو


[1] . الطبري: التفسير: 86/ 6 و مفاتيح الغيب: 162/ 11 و المنار: 228/ 6.

اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست