اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 78
تبريد
الحصى للسجود عليها:
2
عن جابر بن عبد اللّه الانصاري، قال: كنت اصلّي مع النبيّ «صلى الله عليه و آله و
سلم» الظهر، فآخذ قبضة من الحصى، فأجعلها في كفّي ثمّ احوّلها إلى الكف الاخرى حتى
تبرد ثمّ أضعها لجبيني، حتّى أسجد عليها من شدّة الحرّ[1].
و
علّق عليه البيهقي بقوله: قال الشيخ: و لو جاز السجود على ثوب متّصل به لكان ذلك
أسهل من تبريد الحصى بالكف و وضعها للسجود[2].
و
نقول: و لو كان السجود على مطلق الثياب سواء كان متصلًا أم منفصلًا جائزاً لكان
أسهل من تبريد الحصى، و لَامكن حمل منديل أو ما شابه للسجود عليه.
3
روى أنس قال: كنّا مع رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم- في شدّة الحرّ فيأخذ
أحدنا الحصباء في يده فإذا برد وضعه و سجد عليه[3].
4
عن خباب بن الارت قال: شكونا إلى رسول اللّه «صلى الله عليه و آله و سلم» شدّة
الرمضاء في جباهنا و أكفّنا فلم يشكنا[4].
قال
ابن الاثير في معنى الحديث: إنّهم لمّا شكوا إليه ما يجدون من ذلك لم يفسح لهم أن
يسجدوا على طرف ثيابهم[5].
[1] . مسند أحمد: 327/ 3 من حديث جابر و سنن البيهقي:
439/ 1 باب ما روي في التعجيل بها في شدّة الحرّ.