responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 78

تبريد الحصى للسجود عليها:

2 عن جابر بن عبد اللّه الانصاري، قال: كنت اصلّي مع النبيّ «صلى الله عليه و آله و سلم» الظهر، فآخذ قبضة من الحصى، فأجعلها في كفّي ثمّ احوّلها إلى الكف الاخرى حتى تبرد ثمّ أضعها لجبيني، حتّى أسجد عليها من شدّة الحرّ[1].

و علّق عليه البيهقي بقوله: قال الشيخ: و لو جاز السجود على ثوب متّصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى بالكف و وضعها للسجود[2].

و نقول: و لو كان السجود على مطلق الثياب سواء كان متصلًا أم منفصلًا جائزاً لكان أسهل من تبريد الحصى، و لَامكن حمل منديل أو ما شابه للسجود عليه.

3 روى أنس قال: كنّا مع رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم- في شدّة الحرّ فيأخذ أحدنا الحصباء في يده فإذا برد وضعه و سجد عليه‌[3].

4 عن خباب بن الارت قال: شكونا إلى رسول اللّه «صلى الله عليه و آله و سلم» شدّة الرمضاء في جباهنا و أكفّنا فلم يشكنا[4].

قال ابن الاثير في معنى الحديث: إنّهم لمّا شكوا إليه ما يجدون من ذلك لم يفسح لهم أن يسجدوا على طرف ثيابهم‌[5].


[1] . مسند أحمد: 327/ 3 من حديث جابر و سنن البيهقي: 439/ 1 باب ما روي في التعجيل بها في شدّة الحرّ.

[2] . سنن البيهقي: 105/ 2.

[3] . السنن الكبرى: 106/ 2.

[4] . سنن البيهقي: 105/ 2 باب الكشف عن الجبهة.

[5] . ابن الاثير: النهاية: 497/ 2 مادة« شكى».

اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست