اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 65
باثباته
أمراً مسنوناً، فإليك بما استدلّوا به على كونه مسنوناً و الذي هو عند أئمة أهل
البيت بدعة و إليك دراسة ما روي في المقام.
إنّ
مجموع ما يمكن الاستدلال به على أنّ القبض سنّة في الصلاة لا يعدو عن مرويات
ثلاثة:
1.
حديث سهل بن سعد. رواه البخاري.
2
حديث وائل بن حجر. رواه مسلم و نقلها البيهقي بأسانيد ثلاثة.
3
حديث عبد اللّه بن مسعود. رواه البيهقي في سننه.
و
إليك دراسة كلّ حديث.
ألف:
حديث سهل بن سعد:
روى
البخاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد، قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد
اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» قال أبو حازم: لا أعلمه إلّا يَنمي ذلك إلى
النبي- صلى الله عليه و آله و سلم-[1].
و
الرواية متكفّلة لبيان كيفية القبض إلّا أنّ الكلام في دلالته على وروده من النبي
الاكرم- صلى الله عليه و آله و سلم-. و لا يدلّ عليه بوجهين:
أوّلًا:
لو كان النبيّ الاكرم هو الآمر بالقبض فما معنى قوله: «كان الناس
[1] . ابن حجر، فتح الباري في شرح صحيح البخاري: 224/
2، باب وضع اليمنى على اليسرى. و رواه البيهقي في السنن الكبرى: 28/ 2 الحديث 3 في
باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة.
[2] . المراد: إسماعيل بن أبي اويس شيخ البخاري كما جزم
به الحميدي. لاحظ فتح الباري: 325/ 5.
اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 65