responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 56

السنّة و البدعة، فتركها متعيّن لعدم العقاب على تركها، بخلاف ما لو كانت بدعة.

تصريح أعلام الأُمّة على كونها بدعة:

و هناك من يراها بدعة و أنّه لم يأمر بها النبي الاكرم «صلى الله عليه و آله و سلم» و إنّما حدثت بعده- صلى الله عليه و آله و سلم- و إليك نصوصهم:

1 قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن حفص أنّ سعداً (المؤَذّن) أوّل من قال: الصلاة خير من النوم، في خلافة عمر فقال عمر: بدعة، ثمّ تركه و انّ بلالًا لم يؤذّن لعمر.

2 و عنه أيضاً: أخبرني حسن بن مسلم أنّ رجلًا سأل طاوساً: متى قيل الصلاة خير من النوم؟ فقال: أما أنّها لم تقل على عهد رسول اللّه «صلى الله عليه و آله و سلم» و لكن بلالًا، سمعها في زمان أبي بكر بعد وفاة رسول اللّه «صلى الله عليه و آله و سلم». يقولها رجل غير مؤَذن، فأخذها منه. فأذّن بها فلم يمكث أبو بكر إلّا قليلًا حتى إذا كان عمر قال: لو نهينا بلالًا عن هذا الذي أحدث و كأنّه نسيه و أذّن بها الناس حتى اليوم‌[1].

3 روى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ليث عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر فسمع رجلًا يثوب في المسجد فقال: اخرج بنا من (عند) هذا المبتدع‌[2].


[1] . المتقي الهندي: كنز العمال: 357/ 8 برقم 23252 و 23251، و رواه عبد الرزاق في المصنف: 474/ 1 برقم 1827 و 1828 و 1829.

[2] . عبد الرزاق الصنعاني: المصنف: 475/ 1 برقم 1832، و رواه أيضاً المتقي الهندي: 357/ 8 برقم 23250.

اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست