اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 305
يدفع إلى
الزوج النصف أي ثلاثة من ستة، و للَام اثنان من ستة، و الباقي و هو الواحد للَاب،
و لكن المذاهب لم تعمل بظاهر النصوص لاستلزامه تفضيل النساء على الرجال.
و
لكنّه يلزمهم التفضيل في الموردين المتقدّمين على القول بالعول بالبيان التالي.
أنّهم
التزموا في المورد الاوّل بدفع الربع إلى الزوج و السدسين للَابوين و الباقي (و هو
خمسة أسهم من اثني عشر) للابن.
و
في المورد الثاني يدفع إلى الزوج النصف و إلى الاختين الثلث، و الباقي و هو الواحد
إلى الاخ لَاب بلا عول.
و
لكن: لو كان بدل الابن بنتاً و بدل الاخ أُختاً لَاب فهما تأخذان أكثر من الذكر.
و
ذلك لاستلزامهما العول في كلتا الصورتين و ورود النقص على الجميع، و إن شئت
التوضيح فلاحظ التعليقة[1].
ما
هي الحلول لهذه المشكلة:
كان
الامام عليّ يُندِّد القول بالعول و يقول: «إنّ الذي أحصى رمل عالج يعلم أنّ
السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستّة»[2]
و قد تضافر
فلو كان مكان الابن بنتاً يلزم أن
يكون نصيبها أكثر من الابن للبنت لو كان الوارث أخاً لَاب 1/ 35+ 2/ 5 6 و لو كان
مكان الاخ أُختاً لَاب فسهمها و سهم الاخ 8/ 3+ 2+ 3
[2] . الوسائل: 17 الباب 6 من أبواب موجبات الارث،
الحديث 7 و 9 و 14.
اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 305