responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 303

فأين فريضتهما الثلثان؟ فقال له علي بن أبي طالب عليه السلام: لهما ما يبقى. فأبى ذلك عمر و ابن مسعود فقال علي- عليه السلام-: على ما رأى عمر. قال عبيدة: و أخبرني جماعة من أصحاب علي- عليه السلام- بعد ذلك في مثلها أنّه أعطى للزوج الربع، مع الابنتين، و للَابوين السدسين و الباقي ردّ على البنتين و ذلك هو الحق و إن أباه قومنا[1].

و يستفاد من الحديث أوّلًا: أنّ عليّاً و أصحاب النبيّ إلّا شخصين كانوا يرون خلاف العول، و أنّ انتشاره لكون الخليفة يدعم ذلك آنذاك.

و ثانياً: أنّ الامام عمل في واقعة برأيه و أورد النقص على البنتين فقط، و على ذلك يكون المراد من قوله، فقال علي- عليه السلام-: على ما رأى عمر، هو المجاراة و المماشاة، و إلّا يصير ذيل الحديث مناقضاً له.

إلى هنا تمت دراسة أدلّة القائلين بالعول. فلنذكر أدلّة المنكرين.

أدلّة القائلين ببطلان العول:

1 يستحيل أن يجعل اللّه تعالى في المال نصفين و ثلثاً، أو ثلثين و نصفاً و نحو ذلك ممّا لا يفي به و إلّا كان جاهلًا أو عابثاً تعالى اللّه عن ذلك.

2 أنّ القول بالعول يؤدّي إلى التناقض و الاغراء بالجهل، أمّا التناقض فقد بيّنا عند تفصيل القول بالعول أنّه إذا مات و ترك أبوين و بنتين و زوجاً، و قلنا: إنّ فريضتهم من اثني عشر، فمعنى ذلك أنّ للَاوّلين أربعة من اثني عشر، و للثانيتين،


[1] . الوسائل: 17، الباب 7، من أبواب موجبات الارث الحديث 14 و لاحظ التهذيب لشيخ الطائفة: 259/ 9 رقم 971.

اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست