اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 303
فأين
فريضتهما الثلثان؟ فقال له علي بن أبي طالب عليه السلام: لهما ما يبقى. فأبى ذلك
عمر و ابن مسعود فقال علي- عليه السلام-: على ما رأى عمر. قال عبيدة: و أخبرني
جماعة من أصحاب علي- عليه السلام- بعد ذلك في مثلها أنّه أعطى للزوج الربع، مع
الابنتين، و للَابوين السدسين و الباقي ردّ على البنتين و ذلك هو الحق و إن أباه
قومنا[1].
و
يستفاد من الحديث أوّلًا: أنّ عليّاً و أصحاب النبيّ إلّا شخصين كانوا يرون خلاف
العول، و أنّ انتشاره لكون الخليفة يدعم ذلك آنذاك.
و
ثانياً: أنّ الامام عمل في واقعة برأيه و أورد النقص على البنتين فقط، و على ذلك
يكون المراد من قوله، فقال علي- عليه السلام-: على ما رأى عمر، هو المجاراة و
المماشاة، و إلّا يصير ذيل الحديث مناقضاً له.
إلى
هنا تمت دراسة أدلّة القائلين بالعول. فلنذكر أدلّة المنكرين.
أدلّة
القائلين ببطلان العول:
1
يستحيل أن يجعل اللّه تعالى في المال نصفين و ثلثاً، أو ثلثين و نصفاً و نحو ذلك
ممّا لا يفي به و إلّا كان جاهلًا أو عابثاً تعالى اللّه عن ذلك.
2
أنّ القول بالعول يؤدّي إلى التناقض و الاغراء بالجهل، أمّا التناقض فقد بيّنا عند
تفصيل القول بالعول أنّه إذا مات و ترك أبوين و بنتين و زوجاً، و قلنا: إنّ
فريضتهم من اثني عشر، فمعنى ذلك أنّ للَاوّلين أربعة من اثني عشر، و للثانيتين،
[1] . الوسائل: 17، الباب 7، من أبواب موجبات الارث
الحديث 14 و لاحظ التهذيب لشيخ الطائفة: 259/ 9 رقم 971.
اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 303