اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 293
و أُخبر
بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذاً و ما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى
النبي- صلى الله عليه و آله و سلم-: للابنة النصف، و لابنة ابنٍ السدس تكملةَ
الثلثين، و ما بقي فللأُخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا
تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم[1].
مضاعفات
القول بالتعصيب:
ثمّ
إنّه يلزم على القول بالتعصيب أُمور يأباها الطبع و لا تصدّقها روح الشريعة نأتي
بنموذج واحد:
لو
كان للميّت عشر بنات و ابن، يأخذ الابن السدس، و تأخذ البنات خمسة أسداس، و ذلك
أخذاً بقوله سبحانه:" لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنْثَيَيْنِ*".
لو
كان له مكان الابن، ابن عم للميّت، فللبنات فريضتها و هي الثلثان، و الباقي أي
الثلث لابن العم. فيكون الابن أسوأ من ابن العم.
قال
السيد المرتضى: فإذا تبيّن بطلان القول بالتعصيب يظهر حكم كثير من المسائل، منها:
فمن هذه المسائل أن يخلف الرجل بنتاً و عمّاً فعند المخالف أنّ للبنت النصف و
الباقي للعم بالعصبة، و عندنا أنّه لا حظّ للعم و المال كلّه للبنت بالفرض و الرد،
و كذلك لو كان مكان العم ابن عم، و كذلك لو كان مكان البنت ابنتان، و لو خلف الميت
عمومة و عمّات أو بني عم و بنات عم فمخالفنا
[1] . البخاري: الصحيح: 151/ 8 باب ميراث ابنة ابن مع
ابنة، و سنن الترمذي: 415/ 4 باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب رقم
2093، و سنن أبي داود: 120/ 3، باب ما جاء في ميراث الصلب رقم 2890.
اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 293