اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 282
دراسة
أدلّة المخالف:
لقد
اتّضح الحق و تجلّى بأجلى مظاهره، بقي الكلام في دراسة أدلّة المخالف فقد استدلّ
بوجوه:
الاوّل:
لو أراد سبحانه توريث البنات و نحوهنّ أكثر ممّا فرض لهنّ لفعل ذلك و التالي باطل،
فإنّه تعالى نصّ على توريثهنّ مفصّلًا و لم يذكر زيادة على النصيب.
بيان
الملازمة أنّه تعالى لما ورّث الابن الجميع لم يفرض له فرضاً، و كذا الاخ للَاب و
العم و أشباههم، فلولا قصر ذوي الفروض على فرضهم لم يكن في التنصيص على المقدار
فائدة.
و
حاصله: أنّ كل من له فرض لا يزاد عنه و كل من لم يفرض له يعطى الجميع.
يلاحظ
عليه: أوّلًا: بالنقض بورود النقيصة على ذوات الفروض عند أهل السنّة إذا عالت
الفرائض على السهام، كما سيوافيك شرحه فإنّهم يدخلون النقص على الجميع مثل باب
الديون، فربّما يكون سهم البنت و الأُخت أقل من النصف، فإذا جاز النقص فما المانع
من الزيادة، بل الامر في النقصان أولى لَانّ النقصان ينافي الفرض بخلاف الزيادة
عليه بدليل آخر، فإنّ فيه أعمال الدليلين و الاخذ بمفادهما.
و
ثانياً: بالحلّ إنّ تحديد الفرض بالنصف إنّما يكون لغواً إذا لم تترتّب عليه فائدة
مطلقاً،، و لكنّه ليس كذلك لترتّب الثمرة عليه فيما إذا كان معه وارث ذو
اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 282