responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 237

المسألة الحادية عشرة: الوصية للوارث إذا لم تتجاوز الثلث‌

اتّفقت المذاهب الخمسة على أنّ الوصية التبرّعيّة تنفذ في مقدار الثلث فقط، مع وجود الوارث سواء صدرت في المرض أم في الصحّة، و ما زاد عن الثلث يفتقر إلى اجازة الورثة. و إن كان الافضل في بعض المذاهب أن لا يستوعب الثلث بالوصية[1].

و أمّا في مقدار الثلث فتنفّذ وصيته عند الامامية في الاقرب و الاجنبي، و من غير فرق في الاقرب، بين الوارث و غيره. و أمّا المذاهب الاربعة فأجازت الوصية للَاقرب بشرط أن لا يكون وارثاً، و أمّا الوارث فلا تجوز الوصية له سواء كان بمقدار الثلث أم أقل أم أكثر، إلّا بإجازة الورثة.

قال السيد المرتضى: و ممّا ظنّ انفراد الامامية به، ما ذهبوا إليه من أنّ الوصية للوارث جائزة، و ليس للوارث (غير الموصى له) ردّها. و قد وافقهم في هذا المذهب بعض الفقهاء[2] و إن كان الجمهور و الغالب، على خلافه‌[3].


[1] . ابن قدامة: المغني: 78/ 6.

[2] . سيوافيك التصريح به من صاحب المنار أيضاً.

[3] . السيد المرتضى: الانتصار: 308.

اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست