responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 225

المسألة العاشرة: الطلاق في الحيض و النفاس‌

اتّفقت كلمتهم على أنّه يجب أن تكون المطلّقة في حال الطلاق طاهرة عن الحيض و النفاس بلا خلاف، و لكن اختلفوا في أنّ الطهارة هل هي شرط الصحّة و الاجزاء، أو شرط الكمال و التمام، و بعبارة أُخرى هل هي حكم تكليفي متوجّه إلى المطلّق، و هو أنّه يجب أن يحلَّ العقدة في حال كونها طاهرة من الحيض و النفاس، فلو تخلّف أثم و صحَّ الطلاق، أو هو حكم وضعي قيد لصحّة الطلاق، و لولاه كان الطلاق باطلًا؟ فالامامية و قليل من سائر المذاهب الفقهية على الثاني و أكثر المذاهب على الاوّل و إليك بعض كلماتهم:

قال الشيخ الطوسي في الخلاف: الطلاق المحرّم، هو أن يطلّق مدخولًا بها غير غائب عنها غيبة مخصوصة، في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه، فما هذا حكمه فانّه لا يقع عندنا، و العقد ثابت بحاله، و به قال ابن عليَّة، و قال جميع الفقهاء: انّه يقع و إن كان محظوراً.

ذهب إليه أبو حنيفة و أصحابه و مالك و الاوزاعي و الثوري و الشافعي دليلنا اجماع الفرقة، و أيضاً الاصل بقاء العقد، و وقوع الطلاق يحتاج إلى دليل‌

اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست