اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 225
المسألة
العاشرة: الطلاق في الحيض و النفاس
اتّفقت
كلمتهم على أنّه يجب أن تكون المطلّقة في حال الطلاق طاهرة عن الحيض و النفاس بلا
خلاف، و لكن اختلفوا في أنّ الطهارة هل هي شرط الصحّة و الاجزاء، أو شرط الكمال و
التمام، و بعبارة أُخرى هل هي حكم تكليفي متوجّه إلى المطلّق، و هو أنّه يجب أن
يحلَّ العقدة في حال كونها طاهرة من الحيض و النفاس، فلو تخلّف أثم و صحَّ الطلاق،
أو هو حكم وضعي قيد لصحّة الطلاق، و لولاه كان الطلاق باطلًا؟ فالامامية و قليل من
سائر المذاهب الفقهية على الثاني و أكثر المذاهب على الاوّل و إليك بعض كلماتهم:
قال
الشيخ الطوسي في الخلاف: الطلاق المحرّم، هو أن يطلّق مدخولًا بها غير غائب عنها
غيبة مخصوصة، في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه، فما هذا حكمه فانّه لا يقع
عندنا، و العقد ثابت بحاله، و به قال ابن عليَّة، و قال جميع الفقهاء: انّه يقع و
إن كان محظوراً.
ذهب
إليه أبو حنيفة و أصحابه و مالك و الاوزاعي و الثوري و الشافعي دليلنا اجماع
الفرقة، و أيضاً الاصل بقاء العقد، و وقوع الطلاق يحتاج إلى دليل
اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 225