اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 223
عدم وقوعه
قبل الشرط، فيلزم تفكيك المنشأ عن الانشاء.
و
أنت خبير بعدم استقامة الدليل، فإنّ المنشأ بعد الانشاء محقّق من غير فرق بين
المنجّز و المعلّق، غير أنّ المنشأ تارة يكون منجزاً و أُخرى معلّقاً، و فائدة
الانشاء أنّه لو وقع المعلّق عليه لا يحتاج إلى انشاء جديد.
ب
ظاهر الادلّة ترتّب الاثر على السبب فوراً، فاشتراط تأخّره إلى حصول المعلّق عليه،
خلاف ظاهر الادلّة.
يلاحظ
عليه: أنّه ليس في الادلّة ما يثبت ذلك، فالوارد في الادلّة هو لزوم الوفاء
بالانشاء غير أنّ الوفاء يختلف حسب اختلاف مضمونه، فالاولى الاستدلال بالنص و
الاجماع.
اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 223