اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 221
و مورد
البحث هو القسم الاوّل من الاقسام الثلاثة و قد اتّفقت كلمة الامامية[1]
على بطلان المعلّق و الدليل المهم هو النص و الاجماع و إليك البيان:
الطلاق
المعلّق باطل نصّاً و إجماعاً:
دلّ
النصّ عن أئمّة أهل البيت على بطلان الطلاق المعلّق، و يكفي في ذلك ما رواه بكير
بن أعين عنهم- عليهم السلام- أنّهم قالوا: ليس الطلاق إلّا أن يقول الزوج لزوجته و
هي طاهرة من غير جماع: أنتِ طالق، و يشهد شاهدي عدل، و كل ما سوى ذلك فهي ملغى[2].
فأيّ
تصريح أولى من قوله: «و كل ما سوى ذلك فهي ملغى» مع شيوع الطلاق المعلّق خصوصاً
قسم الحلف في أعصارهم.
و
إذا أُضيف إلى ذلك ما روي عنهم- عليهم السلام- في بطلان الحلف بالطلاق لاتّضح
الحكم بأجلى وضوح لَانّ الحلف به قسم من أقسام المعلّق، فليس بطلانه إلّا لبطلان
المعلّق غاية الامر يتضمّن حلفاً و يميناً، و قد عرفت أنّ الامام قال: سبحان اللّه
يأمرونها أن تتزوج و لها زوج[3].
و
أمّا الاجماع فقد قال المرتضى: و ممّا انفردت به الامامية أنّ تعليق الطلاق بجزء
من أجزاء المرأة أيّ جزء كان لا يقع فيه الطلاق[4].