responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 221

و مورد البحث هو القسم الاوّل من الاقسام الثلاثة و قد اتّفقت كلمة الامامية[1] على بطلان المعلّق و الدليل المهم هو النص و الاجماع و إليك البيان:

الطلاق المعلّق باطل نصّاً و إجماعاً:

دلّ النصّ عن أئمّة أهل البيت على بطلان الطلاق المعلّق، و يكفي في ذلك ما رواه بكير بن أعين عنهم- عليهم السلام- أنّهم قالوا: ليس الطلاق إلّا أن يقول الزوج لزوجته و هي طاهرة من غير جماع: أنتِ طالق، و يشهد شاهدي عدل، و كل ما سوى ذلك فهي ملغى‌[2].

فأيّ تصريح أولى من قوله: «و كل ما سوى ذلك فهي ملغى» مع شيوع الطلاق المعلّق خصوصاً قسم الحلف في أعصارهم.

و إذا أُضيف إلى ذلك ما روي عنهم- عليهم السلام- في بطلان الحلف بالطلاق لاتّضح الحكم بأجلى وضوح لَانّ الحلف به قسم من أقسام المعلّق، فليس بطلانه إلّا لبطلان المعلّق غاية الامر يتضمّن حلفاً و يميناً، و قد عرفت أنّ الامام قال: سبحان اللّه يأمرونها أن تتزوج و لها زوج‌[3].

و أمّا الاجماع فقد قال المرتضى: و ممّا انفردت به الامامية أنّ تعليق الطلاق بجزء من أجزاء المرأة أيّ جزء كان لا يقع فيه الطلاق‌[4].


[1] . الطوسي: الخلاف: 2، كتاب الطلاق، المسألة 40.

[2] . الوسائل: الجزء 15، الباب 16، الحديث 1.

[3] . المصدر نفسه: الباب 18 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 4.

[4] . السيد المرتضى: الانتصار: 14.

اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست