اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 211
المسألة
التاسعة: الحلف بالطلاق
اعلم
أنّ الطلاق غير المنجز ينقسم إلى قسمين
:
1. الطلاق المعلّق.
2.
الحلف بالطلاق.
و
كلاهما من أقسام غير المنجّز، و الفرق بينهما أنّه لو قصد من التعليق الحثّ على
الفعل، أو المنع عنه، يسمّى حلفاً بالطلاق كقوله: إن دخلت الدار فأنتِ طالق، أو إن
لم تدخلي الدار فأنت طالق، أو قصد منه تصديق المخبر، كقوله: أنتِ طالق إن لم يقدم
زيد، أو زوجتي طالق لو كان في حقيبتي بضاعة ممنوعة.
و
أمّا إذا علّق و لم يكن منه لا الحث على الفعل و لا المنع منه، و لا التنبيه على
تصديق المخبر، يسمّى طلاقاً معلّقاً، كقوله: أنتِ طالق إن طلعت الشمس، أو أنتِ
طالق إن قدم الحاج، أو أنتِ طالق إن لم يقدم السلطان، فهو شرط محض ليس بحلف، لَانّ
حقيقة الحلف القسم.
و
إنّما سمي تعليق الطلاق على شرط حلفاً تجوزاً، لمشاركته الحلف في المعنى المشهور و
هو الحث أو المنع أو تأكيد الخبر نحو قوله: و اللّه لَافعلنّ، أو لا و اللّه لا
اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 211