responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 199

[3.] تغيّر الأحكام بالمصالح:

و لابن قيم كلام مسهب في تحليل امضاء عمر الطلاق ثلاثاً نأتي بملخّصه، و هو يعتمد على تغيّر الاحكام بالمصالح و يخلط الصحيح بالسقيم و إليك كلامه قال: الاحكام نوعان: نوع لا يتغيّر عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الازمنة و لا الامكنة و لا اجتهاد الائمّة، كوجوب الواجبات و تحريم المحرّمات و الحدود المقدرة بالشرع على الجرائم.

و النوع الثاني: ما يتغيّر بحسب اقتضاء المصلحة له زماناً و مكاناً و حالًا، كمقادير التعزيرات و أجناسها و صفاتها ثمّ أتى بأمثلة كثيرة عن باب التعزيرات و قال: و من ذلك أنّه رضى اللّه عنه، يريد عمر بن الخطاب لما رأى الناس قد أكثروا في الطلاق، رأى أنّهم لا ينتهون عنه إلّا بعقوبة فرأى الزامهم بها عقوبة لهم ليكفّوا عنها و ذلك:

إمّا من التعزير العارض الذي يفعل عند الحاجة كما كان يضرب في الخمر ثمانين و يحلق فيها الرأس.

و إمّا ظنّاً أنّ جعل الثلاث واحدة كان مشروعاً بشرط و قد زال.

و إمّا لقيام مانع قام في زمنه منع من جعل الثلاث واحدة.

إلى أن قال: فلمّا رأى أمير المؤمنين أنّ اللّه سبحانه عاقب المطلِّق ثلاثاً، بأن حال بينه و بين زوجه و حرّمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره، علم أنّ ذلك لكراهة الطلاق المحرّم، و بغضه له، فوافقه أمير المؤمنين في عقوبته لمن طلّق ثلاثاً

اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست