اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 193
بالرأي، و
ما روي عن الخليفة في هذه المسألة، من هذا القبيل. و إن كنت في ريب من ذلك فنحن
نتلو عليك ما وقفنا عليه:
1
روى مسلم عن ابن عباس، قال: كان الطلاق على عهد رسول اللّه «صلى الله عليه و آله و
سلم» و أبي بكر و سنتين من خلافة عمر: طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إنّ
الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم[1].
و
روى عن ابن طاوس عن أبيه: أنّ أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم انّما كانت الثلاث
تجعل واحدة على عهد النبي- صلى الله عليه و آله و سلم- و أبي بكر و ثلاثاً من
(خلافة) عمر؟ فقال: نعم[2].
3 و
روى أيضاً: أنّ أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك، أ لم يكن الطلاق الثلاث
على عهد رسول اللّه و أبي بكر واحدة؟ قال: قد كان ذلك فلمّا كان في عهد عمر تتابع
الناس في الطلاق فأجازه عليهم[3].
4
روى البيهقي، قال: كان أبو الصهباء كثير السؤال لابن عباس، قال: أما علمت أنّ
الرجل كان إذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة على عهد النبي-
صلى الله عليه و آله و سلم- و أبي بكر رضى اللّه عنه و صدراً من امارة عمر رضى
اللّه عنه فلمّا رأى الناس قد تتابعوا فيها، قال: أجيزوهن عليهم[4].
5
أخرج الطحاوي من طريق ابن عباس أنّه قال: لمّا كان زمن عمر رضى اللّه عنه قال: يا
أيّها الناس قد كان لكم في الطلاق أناة و إنّه من تعجل
[1] . مسلم: الصحيح: 4 باب الطلاق الثلاث، الحديث 31.
التتابع: بمعنى الاكثار من الشر.
[2] . مسلم: الصحيح: 4 باب الطلاق الثلاث، الحديث 31.
التتابع: بمعنى الاكثار من الشر.
[3] . مسلم: الصحيح: 4 باب الطلاق الثلاث، الحديث 31.
التتابع: بمعنى الاكثار من الشر.