responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 190

و قد استدلّ بعض أئمّة أهل البيت بهذه الآية على بطلان الطلاق ثلاثاً.

روى صفوان الجمّال عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: أنّ رجلًا قال له: إنّي طلّقت امرأتي ثلاثاً في مجلس واحد؟ قال: ليس بشي‌ء، ثمّ قال: أما تقرأ كتاب اللّه:" يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ‌ إلى قوله سبحانه: لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً" ثمّ قال: كلّ ما خالف كتاب اللّه و السنّة فهو يرد إلى كتاب اللّه و السنّة[1].

أضف إلى ذلك: أنّه لو صحّ التطليق ثلاثاً فلا يبقى لقوله سبحانه:" لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً" فائدة لَانّه يكون بائناً و يبلغ الامر إلى ما لا تحمد عقباه، و لا تحل العقدة إلّا بنكاح رجل آخر و طلاقه مع أنّ الظاهر أنّ المقصود حلّ المشكل من طريق الرجوع أو العقد في العدّة.

ثانياً: الاستدلال عن طريق السنّة:

قد تعرّفت على قضاء الكتاب في المسألة، و أمّا حكم السنّة، فهي تعرب عن أنّ الرسول كان يعد مثل هذا الطلاق لعباً بالكتاب.

1 أخرج النسائي عن محمود بن لبيد قال: أُخبر رسول اللّه عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثمّ قال: أ يلعب بكتاب اللّه و أنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل و قال: يا رسول اللّه أ لا أقتله؟[2]. إنّ محمود بن لبيد صحابي صغير و له سماع، روى أحمد باسناد صحيح عنه قال: أتانا رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم-


[1] . عبد اللّه بن جعفر الحميري: قرب الاسناد: 30، و رواه الحر العاملي في وسائل الشيعة ج 15 الباب 22، الحديث 25.

[2] . النسائي: السنن: 142/ 6، السيوطي: الدر المنثور: 283/ 1.

اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست