اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 190
و قد استدلّ
بعض أئمّة أهل البيت بهذه الآية على بطلان الطلاق ثلاثاً.
روى
صفوان الجمّال عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: أنّ رجلًا قال له: إنّي طلّقت
امرأتي ثلاثاً في مجلس واحد؟ قال: ليس بشيء، ثمّ قال: أما تقرأ كتاب اللّه:"
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَ إلى قوله سبحانه: لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً" ثمّ قال: كلّ ما خالف كتاب اللّه و السنّة
فهو يرد إلى كتاب اللّه و السنّة[1].
أضف
إلى ذلك: أنّه لو صحّ التطليق ثلاثاً فلا يبقى لقوله سبحانه:"
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً"
فائدة لَانّه يكون بائناً و يبلغ الامر إلى ما لا تحمد عقباه، و لا تحل العقدة
إلّا بنكاح رجل آخر و طلاقه مع أنّ الظاهر أنّ المقصود حلّ المشكل من طريق الرجوع
أو العقد في العدّة.
ثانياً:
الاستدلال عن طريق السنّة:
قد
تعرّفت على قضاء الكتاب في المسألة، و أمّا حكم السنّة، فهي تعرب عن أنّ الرسول
كان يعد مثل هذا الطلاق لعباً بالكتاب.
1
أخرج النسائي عن محمود بن لبيد قال: أُخبر رسول اللّه عن رجل طلّق امرأته ثلاث
تطليقات جميعا، فقام غضبان ثمّ قال: أ يلعب بكتاب اللّه و أنا بين أظهركم؟ حتى قام
رجل و قال: يا رسول اللّه أ لا أقتله؟[2].
إنّ محمود بن لبيد صحابي صغير و له سماع، روى أحمد باسناد صحيح عنه قال: أتانا
رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم-
[1] . عبد اللّه بن جعفر الحميري: قرب الاسناد: 30، و
رواه الحر العاملي في وسائل الشيعة ج 15 الباب 22، الحديث 25.