اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 184
فلو طلّقها
الزوج الثاني عن اختياره فلا جناح عليهما أن يتراجعا بالعقد الجديد إن ظنّا أن
يُقيما حدود اللّه فأين هذه التفاصيل من قوله:" أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ".
و
بذلك يعلم أنّه لا يلزم أن يكون قوله:" فَإِنْ
طَلَّقَها" طلاقاً رابعاً.
و
قد روى الطبري عن أبي رزين أنّه قال: أتى النبي «صلى الله عليه و آله و سلم» رجل
فقال: يا رسول اللّه أ رأيت قوله: (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ" فأين الثالثة؟ قال
رسول اللّه:" امساك بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسانٍ" هي الثالثة[1].
نعم
الخبر مرسل و ليس أبو رزين الاسدي صحابياً بل تابعي.
لكن
تضافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت أنّ المراد من قوله:"
أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ" هي التطليقة الثالثة[2].
إلى
هنا تمّ تفسير الآية و ظهر أنّ المعنى الثاني لتخلّل لفظ «الفاء» أظهر بل هو
المتعيّن بالنظر إلى روايات أئمّة أهل البيت- عليهم السلام-.
بقي
الكلام في دلالة الآية على بطلان الطلاق ثلاثاً بمعنى عدم وقوعه بقيد الثلاث، و
أمّا وقوع واحدة منها فهو أمر آخر، فنقول:
الاستدلال
على بطلان الطلاق ثلاثاً:
إذا
تعرّفت على مفاد الآية، فاعلم أنّ الكتاب و السنّة يدلّان على بطلان الطلاق
ثلاثاً، و أنّه يجب أن يكون الطلاق واحدة بعد الاخرى، يتخلّل بينهما رجوع