responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 184

فلو طلّقها الزوج الثاني عن اختياره فلا جناح عليهما أن يتراجعا بالعقد الجديد إن ظنّا أن يُقيما حدود اللّه فأين هذه التفاصيل من قوله:" أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‌".

و بذلك يعلم أنّه لا يلزم أن يكون قوله:" فَإِنْ طَلَّقَها" طلاقاً رابعاً.

و قد روى الطبري عن أبي رزين أنّه قال: أتى النبي «صلى الله عليه و آله و سلم» رجل فقال: يا رسول اللّه أ رأيت قوله: (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‌" فأين الثالثة؟ قال رسول اللّه:" امساك‌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‌" هي الثالثة[1].

نعم الخبر مرسل و ليس أبو رزين الاسدي صحابياً بل تابعي.

لكن تضافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت أنّ المراد من قوله:" أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‌" هي التطليقة الثالثة[2].

إلى هنا تمّ تفسير الآية و ظهر أنّ المعنى الثاني لتخلّل لفظ «الفاء» أظهر بل هو المتعيّن بالنظر إلى روايات أئمّة أهل البيت- عليهم السلام-.

بقي الكلام في دلالة الآية على بطلان الطلاق ثلاثاً بمعنى عدم وقوعه بقيد الثلاث، و أمّا وقوع واحدة منها فهو أمر آخر، فنقول:

الاستدلال على بطلان الطلاق ثلاثاً:

إذا تعرّفت على مفاد الآية، فاعلم أنّ الكتاب و السنّة يدلّان على بطلان الطلاق ثلاثاً، و أنّه يجب أن يكون الطلاق واحدة بعد الاخرى، يتخلّل بينهما رجوع‌


[1] . الطبري: التفسير: 278/ 2.

[2] . البحراني: البرهان: 221/ 1، و قد نقل روايات ست في ذيل الآية.

اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست