responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 165

المسألة السابعة: الإشهاد على الطلاق‌

و ممّا انفردت به الاماميّة، القول: بأنّ شهادة عدلين شرط في وقوع الطلاق، و متى فقد لم يقع الطلاق و خالف باقي الفقهاء في ذلك‌[1].

و قال الشيخ الطوسي: كلّ طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان و إن تكاملت سائر الشروط، فإنّه لا يقع. و خالف جميع الفقهاء و لم يعتبر أحد منهم الشهادة[2].

و لا تجد عنواناً للبحث في الكتب الفقهية لَاهل السنّة و انّما تقف على آرائهم في كتب التفسير عند تفسير قوله سبحانه:" فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ‌" (الطلاق/ 2). و هم بين من يجعلونه قيداً للطلاق و الرجعة، و من يخصّه قيداً للرجعة المستفادة من قوله:" فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ‌".

روى الطبري عن السدّي أنّه فسّر قوله سبحانه:" وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ‌


[1] . المرتضى: الانتصار: 128127.

[2] . الطوسي: الخلاف: 2، كتاب الطلاق المسألة 5.

اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست