اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 165
المسألة
السابعة: الإشهاد على الطلاق
و
ممّا انفردت به الاماميّة، القول: بأنّ شهادة عدلين شرط في وقوع الطلاق، و متى فقد
لم يقع الطلاق و خالف باقي الفقهاء في ذلك[1].
و
قال الشيخ الطوسي: كلّ طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان و إن تكاملت سائر
الشروط، فإنّه لا يقع. و خالف جميع الفقهاء و لم يعتبر أحد منهم الشهادة[2].
و
لا تجد عنواناً للبحث في الكتب الفقهية لَاهل السنّة و انّما تقف على آرائهم في
كتب التفسير عند تفسير قوله سبحانه:" فَإِذا بَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ
أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ"
(الطلاق/ 2). و هم بين من يجعلونه قيداً للطلاق و الرجعة، و من يخصّه قيداً للرجعة
المستفادة من قوله:" فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ".
روى
الطبري عن السدّي أنّه فسّر قوله سبحانه:" وَ أَشْهِدُوا
ذَوَيْ عَدْلٍ